» » مفسدات الصيام

أ- ما يبطل الصيام ويوجب القضاء:
1- الأكل أو الشرب عمداً.
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.
2- القَيْءُ عَمْداً:
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء.
3- الحيض والنفاس:
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء.
4- إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم.
ب- ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة:
وهو الجماع فقط، وفيه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم  حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك " رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه".

عن المدون عبود عبود

مدون عربي اهتم بامور الحياة والثقافة العامةر
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث

ليست هناك تعليقات :

ترك الرد